شبهة مباشرة النبي ﷺ لزوجاتة في حيضهن
وقرأتة ﷺ القران علي حجر عائشة وهي حائض
المرأة الحائض في الكتاب المقدس:
المرأة في اليهودية والنصرانية أثناء فترة الطمث تكون نجسة وكل من يقترب منها يكون نجس مثلها
وقرأتة ﷺ القران علي حجر عائشة وهي حائض
المرأة الحائض في الكتاب المقدس:
المرأة في اليهودية والنصرانية أثناء فترة الطمث تكون نجسة وكل من يقترب منها يكون نجس مثلها
" وإذا كانت أمرأه لها سيل، وكان سيلها دما في لحمها، فسبعة أيام تكون في
طمثها، وكل من مسها يكون نجسا إلى المساء، وكل ما تضطجع عليه في طمثها يكون
نجسا، وكل ما تجلس عليه يكون نجسا، وكل من يمس فراشها يغسل ثيابه ويستحم
بماء، ويكون نجسا إلى المساء، وإذا كان على الفراش أو المتاع الذي هي جالسة
عليه عندما يمسه، يكون نجسا"
لاويين: 15-24:19
وقال ايضا:
" كل الأمتعه التي تجلس عليها تكون نجسة كنجاسة طمثها"
ام الاسلام فليس كاليهودية, والنصرانية,فالزوجة المسلمة يمكن لزوجها ان يتلطف معها في حيضتها, وان يخالطها في المأكل والمشرب, وان يلمسها يد بيد ,وجسما بجسم ,وان يرقد علي حجرها ,دون ان يتنجس بتلك الافعال, بشرط عدم مجامعتها امتثالا لامر الله,ولة ايضا ان يمسك ويقرأ المصحف بجوارها او علي حجرها دون ان يلمس جسمها المصحف حتي ينتهي حيضها.
الشبهة:
الأول : مباشرة النبى لزوجته عائشة وهى حائض :
الثانى : قرأة النبى القران فى حجر عائشة وهى حائض:
ما رواه البخاري (302) ومسلم (2293) عن عائشة قالت : « كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها » وروى مسلم (294) عن ميمونة قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض »
وواضح أن الأحاديث تشرح نفسها ولا تحتاج لشرح
يباشر ليست تعني يجامع
يباشر يعنى :باشر الشي بالشيء مباشرة جعلة ملاصقا لة,وفي الحديث اللهم اني اسألك ايمانا تباشر بة قلبي .
وكان هذا تشريعا من النبى ﷺ مخالفة لتشدد اليهود وهو ما ورد فى الأحاديث
فروى مسلم (302) «عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت, فتصحبح اليهودية شيئا كرية منبوذة كالكلب الاجرب طوال فترة حيضتها, فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض . . . إلى آخر الآية } فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » . فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه»,اي خالفهم ﷺ في نبذ الزوجة اثناء حيضها وجعل ﷺ مخالطتها ولمسها جسم بجسم دون النكاح ,شيئا مباح رحمة بها وقد فعلها ﷺ مع نسائه بعد ان وضعن مانع (ازار :ثوب ثوبٌ يُحيط بالنِّصف الأَسفل من البدن ) بين النبي ﷺ وحيضتهن .
ومعنى { لم يجامعوهن في البيوت } أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد (تفسيرالنووي ).
الشق الثانى:
ودليله ما ورد فى البخارى من حديث أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن
وهذا ليس فيه شيئ لأن الممنوع من المرأة حال حيضها هو الجماع وعدم لمس المصحف بيدها بصورة طارئة موقتة, أما ثيابها ولمسها فلا شيئ عليهما فلايكونان نجسان كنجاسة طمثها كما هو حال نساء اهل الكتاب
لاويين: 15-24:19
وقال ايضا:
" كل الأمتعه التي تجلس عليها تكون نجسة كنجاسة طمثها"
ام الاسلام فليس كاليهودية, والنصرانية,فالزوجة المسلمة يمكن لزوجها ان يتلطف معها في حيضتها, وان يخالطها في المأكل والمشرب, وان يلمسها يد بيد ,وجسما بجسم ,وان يرقد علي حجرها ,دون ان يتنجس بتلك الافعال, بشرط عدم مجامعتها امتثالا لامر الله,ولة ايضا ان يمسك ويقرأ المصحف بجوارها او علي حجرها دون ان يلمس جسمها المصحف حتي ينتهي حيضها.
الشبهة:
الأول : مباشرة النبى لزوجته عائشة وهى حائض :
الثانى : قرأة النبى القران فى حجر عائشة وهى حائض:
ما رواه البخاري (302) ومسلم (2293) عن عائشة قالت : « كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها » وروى مسلم (294) عن ميمونة قالت : «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر نساءه فوق الإزار وهن حيض »
وواضح أن الأحاديث تشرح نفسها ولا تحتاج لشرح
يباشر ليست تعني يجامع
يباشر يعنى :باشر الشي بالشيء مباشرة جعلة ملاصقا لة,وفي الحديث اللهم اني اسألك ايمانا تباشر بة قلبي .
وكان هذا تشريعا من النبى ﷺ مخالفة لتشدد اليهود وهو ما ورد فى الأحاديث
فروى مسلم (302) «عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوهن في البيوت, فتصحبح اليهودية شيئا كرية منبوذة كالكلب الاجرب طوال فترة حيضتها, فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى : { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض . . . إلى آخر الآية } فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اصنعوا كل شيء إلا النكاح » . فبلغ ذلك اليهود فقالوا : ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه»,اي خالفهم ﷺ في نبذ الزوجة اثناء حيضها وجعل ﷺ مخالطتها ولمسها جسم بجسم دون النكاح ,شيئا مباح رحمة بها وقد فعلها ﷺ مع نسائه بعد ان وضعن مانع (ازار :ثوب ثوبٌ يُحيط بالنِّصف الأَسفل من البدن ) بين النبي ﷺ وحيضتهن .
ومعنى { لم يجامعوهن في البيوت } أي لم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد (تفسيرالنووي ).
الشق الثانى:
ودليله ما ورد فى البخارى من حديث أبو نعيم الفضل بن دكين سمع زهيرا عن منصور بن صفية أن أمه حدثته أن عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن
وهذا ليس فيه شيئ لأن الممنوع من المرأة حال حيضها هو الجماع وعدم لمس المصحف بيدها بصورة طارئة موقتة, أما ثيابها ولمسها فلا شيئ عليهما فلايكونان نجسان كنجاسة طمثها كما هو حال نساء اهل الكتاب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق