إباحة زواج الأطفال في القرآن
واللائي لم يحضن
(وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ۚ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا)
(الطلاق 4 )
فالنساء فى كتاب الله تعني دائما المرأة البالغة التى تحيض ولا تعني أبدا الطفلة أو الأنثى التى لم تبلغ.
( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ)
(فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ)
فالاية 4 من سورة الطلاق تحدد عدّة النساء المنقطعة دورتهن,وليس الأطفال ,فاللائي لم يحضن من نسائكم في فترة الطلاق لاسباب مرضية , فأنقطعت دورتهن لعدة اشهر ,تكون عدتهن مثل عدة الايسة,وهي ثلاثة اشهر, واولات الحمال تكون عدتهن بوضع حملهن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق