الجمعة، 5 أكتوبر 2018

شبهة ارضاع الكبير

شبهة ارضاع الكبير
استنادا الي حديث مكذوب
 
  
اصبح النصاري من حين لاخر يعرضون شبهة ارضاع الكبير للنيل من رسولنا الكريم,ضاربين بعرض الحائط عفة ديننا الحنيف الذي يأبي الا ان يصون النفس البشرية.
قال تعالي: (وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۖ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ ۚ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ31 )
وقل للمومنات بالاضافة الي غض البصر الايبدين زينتهن الا لما حددتة الاية تفصيلا ( لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ..الخ)
فكيف يستقيم الامر وينسب حديث لرسول الله بكشف عورة المرأة (ثديها) وارضاع الكبير مخالفا للاوامر الربانية, التي تمنع اظهار المفاتن ,علما بان الاخوة بالرضاعة لاتكون الا للصغير ,فالكبير لايستفيد من الرضاعة والتي مقدرها خمسة رضاعات مشبعات, فهي مخصصة فقط للطفل الذي يمكن ان يستفيد من اللبن في تكوين جسمانه النامي, عكس الكبير الذي توقف نمؤه ولايصلح ان يكون اخا او ابنا بالرضاعة ,والعلة ليست في الخمسة رضعات انما في الاستفادة منها في البناء الجسماني للرضيع ومن ثم يسقط التحريم, ولايستفيد من ذلك الا الطفل ليكون ابنا لمن ارضعتة واخا لابنائها.ومن هنا نقول ونؤكد ان الحديث غير صحيح ولايمكن ان يصدر من رسوالله

ما روي عن النبي
أنه قال: الرضاع ما أنبت اللحم وأنشر العظم، وذلك هو رضاع الصغير دون الكبير؛ لأن إرضاعه لا ينبت اللحم ولا ينشر العظم (بدائع الصنائع للكاساني 4/5
6. ما روي عنه
ﷺأنه قال: لا رضاع بعد فصال(بدائع الصنائع للكاساني 4/5
عن أم سلمة قالت:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام”، ورضاع الصغير هو الذي يفتق الأمعاء لا رضاع الكبير؛ لأن أمعاء الصغير تكون ضيقة لا يفتقها إلا اللبن؛ لكونه من ألطف الأغذية، أما أمعاء الكبير فمنفتقة لا تحتاج إلى الفتق باللبن (بدائع الصنائع للكاساني 4/5
وقول الجمهورمن أن الرضاع الذي يثبت به التحريم هو ما كان في الصغر دون الكبر – هو قول أكثر أهل العلم، روي نحو ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي هريرة، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم سوى عائشة، وإليه ذهب الشعبي، وابن شُبْرُمة، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور (المغني لابن قدامة 8/142 ).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق